الميرزا جواد التبريزي

123

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

نعم ، لا يبعد جواز الإعطاء [ 1 ] من سهم سبيل اللّه ، وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا إلّا إذا كان من قصده حين الاستدانة ذلك . السابع : سبيل اللّه ، وهو جميع سبل الخير [ 2 ] ، كبناء القناطر والمدارس والخانات والمساجد وتعميرها ، وتخليص المؤمنين من يد الظالمين ، ونحو ذلك من المصالح ، كإصلاح ذات البين ، ودفع وقوع الشرور والفتن بين المسلمين ، وكذا إعانة الحجّاج والزائرين . وإكرام العلماء والمشتغلين مع عدم تمكّنهم من الحجّ والزيارة والاشتغال ونحوها من أموالهم [ 3 ] ، بل الأقوى جواز دفع هذا السهم في كلّ قربة مع عدم تمكّن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة ، بل مع تمكّنه أيضا ، لكن مع عدم إقدامه إلّا بهذا الوجه .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 290 ، الباب 42 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأوّل .